فتحدث عنه فمضينا وتحدثنا، فكان مما نتحدث أن قال: سبحان الله الذي أحصى رمل عالج عددا جعل للمال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث. إنما جعل نصفا [و] نصفا وأثلاثا وأرباعا. وأيم الله لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط.
قلت: من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله قال: الذي أهبطه الله من فرض إلى فرض، فهو الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فهو الذي أخره الله.
فقلت: من أول من أعال الفرائض. قال: عمر بن الخطاب. قلت: هلا أشرت عليه به.
قال: هبته، وكان امرءا مهيبا.
ووجه الدليل من قوله شيئان: أحدهما أنه قال: الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال لا يكون له نصف ونصف وثلث، يعني يستحيل أن يكون كذلك.
والثاني: أنه قال لو قدموا من قدمه الله [147 / أ]، وأخروا من أخره الله، يعني أن الزوج له النصف إذا لم يكن لها الولد والربع مع الولد، وللزوجة الربع ولها الثمن مع الولد، وللأم الثلث ومع الولد السدس، وللبنت أو الأخت إذا كانت وحدها النصف، وإذا كان مع البنت ابن، أو مع الأخت أخ فإن لهما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين.
فالزوج والزوجة يهبطان من فرض إلى فرض، والبنت والأخت يهبطان إلى ما بقي، فوجب أن [النقص] يكون داخلا على من يهبط من فرض إلى ما بقي لا على من يهبط من فرض إلى فرض.
واستدل القائلون بالعول بخبر رواه عبيدة السلماني (1) عن علي (عليه السلام) حين سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه، فقال: صار ثمنها تسعا، وأجيب عن ذلك بجوابين أحدهما أن ذلك خرج مخرج الإنكار لا الإخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة قد صار حسني قبيحا. والآخر أنه خرج مخرج التقية، لأنه لم يمكنه إظهار خلافه. (2)