قتل يوم أحد، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) رأى امرأته جاءت بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): سيقضي الله في ذلك، فأنزل الله تعالى [146 / ب] {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} (1) حتى ختم الآية فدعا النبي (عليه السلام) عمهما وقال: أعط الجاريتين الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك، والكلام في هذا الخبر أنه قد قيل بأن راويه (2) عبد الله بن محمد بن عقيل واحد. وهو عندهم أيضا ضعيف ولا يحتجون بحديثه، ومع هذا فهو معارض لظاهر القرآن.
وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال ما لا يحصى.
منها أن ابن الصلب أضعف عندهم من ابن ابن ابن العم، فإنا إذا قدرنا أن رجلا مات، وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا، فإن من قول الكل: أن للابن جزئين من ثلاثين جزء، فيقال لهم: لو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم، فلا بد أن يقولوا أن له عشرة أجزاء من ثلاثين جزء وعشرين جزء من الثمانية والعشرين بنتا، وفي هذا تفضيل للبعيد على الولد للصلب، فيكون في ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لظاهر قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (3) وأمثال هذه الإلزامات والمعارضات كثيرة (4).
وقال أيضا أعني الشيخ في الخلاف: العول عندنا باطل وبه قال ابن عباس، فإنه لم يعل المسائل وأدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأم أو الأب. وبه قال محمد بن الحنفية (5) وداود بن علي وأعالها جميع الفقهاء.
يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن [عتبة بن] مسعود (6) قال: التقيت أنا وزفر بن أوس (7) فقلنا نمضي إلى ابن عباس