وعندهم للبنتين الثلثان، والباقي للعصبة (1).
بنتان وبنت ابن ومعهما ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما.
وعندهم الباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين. (2) زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شئ.
وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة الربع، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس، اثنان تكملة الثلثين (3).
بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف والباقي لها بالرد.
وعندهم الباقي لبنات الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين (4).
بنتان وأخت لأب وأم، أو لأب، للبنتين الثلثان فرضا، والباقي رد عليهما.
وعندهم الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة. (5) بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها.
وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب (6).
لنا ما يدل على مذهبنا ما قدمنا من آية ذوي الأرحام، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب الميراث القربى وتداني الأرحام، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت أقرب من العصبة وجب أن تكون أو لي بالميراث [145 / أ].
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت، قوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} (7) شرط في استحقاقها النصف فقد الولد، فوجب ألا تستحقه مع البنت، لأنها ولد.
ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء، قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} (8) فأوجب سبحانه للنساء نصيبا، كما أو جب للرجال، من