لنا أن كل واحد من الألف كان ملكا لكل واحد منهما وزوال ذلك عن ملك المالك يحتاج إلى دليل (1).
وإذا غصب عبدا، فمات في يده، فعليه قيمته، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء مات حتف أنفه أو لسبب [128 / أ] لأن طريقة الاحتياط تقتضيه وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا، فأما أم الولد، فإن ماتت بسبب - مثل أن لدغتها عقرب، أو سقط عليها حائط - فكما قلناه وإن ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه (2).
إذا غصب ما يجري فيه الربا مثل الأثمان والمكيل والموزون فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل أن كان الغصب دنانير فسبكها، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه، وعليه ما نقص.
وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه إلى الغاصب، ويطالب بالبدل، وبين أن يمسكها ولا شئ له.
لنا أن الخيار الذي أثبته أبو حنيفة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه والأصل بقاء عين ملكه وحصول الجناية عليها (3).
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير، فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه بلا خلاف مسلما كان المتلف أو مشركا.
وإن كان في يد ذمي فأتلفه متلف مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه، وهو قيمته عند مستحليه، وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي فإنه قال لا ضمان عليه، ثم ينظر عند أبي حنيفة فإن كان مسلما، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل وإن كان ذميا فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر (4).
وإذا غصب ما لا يبقى، كالفواكه الرطبة، فتلف في يديه وتأخرت المطالبة بقيمته، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم المحاكمة، وقال محمد عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن الناس (5).