وإذا قال له: علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما، كان الإقرار بثمانية، لأن المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما من الثلاثة يجب، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي، ومن النفي إيجاب، واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم، لسقوط الفائدة وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى، فلو قال: علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما، كان إقرارا بستة (1).
وفي الخلاصة ولو قال: له علي عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة، وجبت ستة لأن معناه إلا سبعة لا يجب إلا ثلاثة من السبعة يجب لأن الاستثناء من النفي إثبات كما قلنا في المسألة الأولى ولو قال إلا سبعة وإلا ثلاثة، بالواو وجبت العشرة على الصحيح بخلاف ما قلنا في المسألة الثانية وإذا قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما فإنه يلزمه درهم واحد لأنه بمنزلة أن يقول له علي درهمان، إلا درهما وقال الشافعي أيضا أنه يلزمه درهمان، وفي أصحابه من قال: يصح الاستثناء ويلزمه درهم واحد.
" وإذا استثنى بما لا يبقى معه شئ كان باطلا، لأنه يكون بمنزلة الرجوع عن الإقرار وإذا استثنى بمجهول القيمة كقوله: علي عشرة إلا ثوبا، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شئ، وإلا كان باطلا (2) وفاقا للشافعي وغيره (3).
ويجوز استثناء الأكثر من الأقل بلا خلاف إلا من ابن درستويه النحوي (4) وابن حنبل، ويدل على صحته قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} وقال حكاية عن إبليس: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين} (5) ولا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.
وإذا قال: علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم، لأن التقدير هو درهم، أي الذي أقررت به درهم، وإن قال: كذا درهم، بالخفض، لزمه مئة درهم، لأن ذلك أقل عدد يخفض ما بعده (6) وبه قال محمد بن الحسن، وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم، ويفسره بما شاء، ومن