دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع، بل يقسم على قدر الدينين (1) وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدم دين الصحة على دين المرض، فإن فضل شئ صرف إلى دين المرض.
لنا قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} (2) ولم يفضل أحد الدينين على الأخر والأصل تساويهما في الاستيفاء، من حيث تساويا في الاستحقاق، وعلى من ادعى تقديم أحدهما على الآخر الدليل (3).
يصح الإقرار للوارث في حال المرض. وبه قال أبو ثور (4) والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي. والآخر أنه لا يصح. وبه قال أبو حنيفة. ومالك وأحمد (5).
وإذا قال لفلان علي ألف درهم، فجاء بألف، فقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول قوله. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها.
لنا الأصل برأة الذمة ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل (6).
إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد: له علي درهم. لم يلزمه إلا درهم واحد [124 / ب]، ويرجع إليه في التفسير. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.
لنا أن الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يكون ذلك تكرارا وإخبارا عن الدرهم المتقدم (7).
وإذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. لأن لفظ (من) للابتداء كما إذا قال:
سرت من الكوفة إلى البصرة. والحد هو العشرة، فيحتمل أن تكون داخلة فيه، وأن لا يكون كذلك، فلا يلزمه إلا اليقين. وبه قال بعض أصحاب الشافعي. ومنهم من قال: يلزمه ثمانية