جامع الخلاف والوفاق - علي بن محمد القمي - الصفحة ٣٣٥
أصحابه من قال: يلزمه درهم واحد (1) لنا أن كذا كناية عن العدد والمضاف إليه مفسره [123 / ب] وأقل من درهم ليس بعدد وإنما هو كسور.
وإن قال كذا درهما، لزمه عشرون درهما، لأن ذلك أقل عدد ينتصب ما بعده، وإذا قال: كذا درهما، لزمه أحد عشر درهما لأن ذلك أقل عددين ركبا وينتصب ما بعدهما (2) وبهما قال محمد بن الحسن، وقال الشافعي: يلزمه فيهما درهم واحد (3).
وإن قال: كذا وكذا درهما، كان إقرارا بأحد وعشرين درهما لأن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وينتصب الدرهم بعدهما (4)، وبه قال محمد بن الحسن، وللشافعي فيه قولان أحدهما يلزمه درهم واحد والثاني يلزمه درهمان (5).
وإن أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيره فإن كان مشتملا على الأول بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين لزمه دون الأول، كقوله: له علي درهم لا بل درهمان، لأن قوله " لا بل " إضراب عن الأول واقتصار على الثاني (6)، وبه قال الشافعي، وقال زفر وداود:
يلزمه ثلاثة دراهم (7)، وإن كان ناقصا عنه، لزمه الأول دون الثاني، كقوله: له علي عشرة لا بل تسعة لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، وفارق ذلك ما إذا قال: له علي عشرة إلا درهما، لأن عن التسعة عبارتين: إحداهما لفظة التسعة، والأخرى لفظة العشرة، مع استثناء الواحد، فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة.
وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله: له علي درهم لا بل دينار، أو قفيز حنطة، لا بل قفيز شعير، لزمه الأمران معا، لأن ما استدركه لا يشتمل على الأول، فلا يسقط برجوعه عنه، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه غير متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف، لزمه أيضا الأمران، سواء كانا من جنس واحد، أو من جنسين، أو متساويين في المقدار، أو مختلفين، لأن أحدهما - والحال هذه - لا يدخل في الآخر، فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا، كقوله: هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى.

١ - الخلاف: ٣ / ٣٦٧ مسألة ١١.
٢ - الغنية: ٢٧٣.
٣ - الخلاف: ٣ / ٣٦٦ مسألة ٨ - ٩.
٤ - الغنية: ٢٧٣.
٥ - الخلاف: ٣ / ٣٦٦ مسألة ١٠.
٦ - الغنية: ٢٧٣.
٧ - الخلاف: ٣ / 373 مسألة 20.
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: محمد بن الحسن (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست