بخلاف ذلك صح، حتى قال: لو أن السلعة تساوي ألوفا، فباعها بدانق إلى أجل، صح بيعه (1).
وإذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، ولهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق (2) بالإجماع، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يدخل أولا في ملك الوكيل ثم ينتقل الملك إلى الموكل.
لنا لو دخل في ملك الوكيل لانعتق عليه إذا اشترى من ينعتق عليه وخلافه مجمع عليه (3).
والوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز لكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أو غائبا - ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه.
ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، وإن لم يمكن فليشهد به، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل، ولم ينفذ تصرفه، وإن اقتصر [على] عزله من غير إشهاد، أو على الإشهاد من غير إعلام - وهو يتمكن - لم ينعزل، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم (4) ولأصحابنا روايتان إحداهما: أنه إذا عزله ينعزل في الحال وإن لم يعلمه وهو أحد قولي الشافعي. والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل وهو قوله الثاني وبه قال أبو حنيفة.
لنا على صحة هذا القول: أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول العلم منه به ولهذا لما بلغ [121 / ب] أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنو على صلاتهم، ولم يؤمروا بالإعادة (5).
فإن اختلف في الإعلام، فعلى الوكيل البينة فإن فقد [ت] فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، وإن نكل عن اليمين، بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله.
وتنفسخ الوكالة بموت الموكل، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له قبل بيع الوكيل بلا خلاف (6).
إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير، لم يصح ذلك، لأن في ذلك غرر، وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: يصح (7).
إذا وكل رجلا في بيع ماله، فباعه، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن. وفاقا للشافعي.