التي وردت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين.
وما روي في تفسير قوله تعالى: {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة} (1) أنها كانت ثمانين موطنا (2).
وإذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم، ويرجع في تفسير الألف إليه لأنه مبهم، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن عطف على الألف من المكيل والموزون كان ذلك تفسيرا للألف، وإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها. (3) لنا أن الأصل براءة الذمة وقوله [ودرهم] زيادة معطوفة على الألف، وليست بتفسير لها، لأن المفسر لا يكون بواو العطف، وكذا الحكم لو قال: ألف ودرهمان، فأما إذا قال: ألف وثلاثة دراهم، أو ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم، فالظاهر أن الكل دراهم، لأن ما بعده تفسير، وكذا لو قال خمسة وعشرون درهما (4) وفي الخلاصة أن الخمسة دراهم للعادة أو لأن الأكثر يستبع الأقل وفيه أيضا لو قال لفلان علي أكثر مما في يدي، وفي يده مائة دينار ثم فسر الإقرار بدرهم واحد قبل إذ قد يريد كثرة البركة بكونه حلالا وإنما قلنا إن ما بعده تفسير لأن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول فصار بمنزلة جملة واحدة فإذا جاء بعد ذلك التفسير وجب أن يكون راجعا إلى الجميع وليس كذلك ألف ودرهم أو ألف ودرهمان لأن ذلك زيادة وليس بتفسير ولا يجوز أن يجعل الزيادة في العدد تفسيرا، ولأن التفسير لا يكون بواو العطف وهذا مذهب أكثر أصحاب الشافعي وقال الإصطخري إن التفسير يرجع إلى ما يليه والأول على إبهامه وعلى هذا قال لو قال بعتك بمئة وخمسين درهما كان البيع باطلا لأن بعض الثمن مجهول.
وإذا قال [123 / أ]: له علي عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، فإن قال: إلا درهم، بالرفع كان إقرارا بعشرة، لأن المعنى غير درهم، وإن قال: ماله علي عشرة إلا درهما، لم يكن مقرا بشئ لأن المعنى ماله علي تسعة، ولو قال: ماله علي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم، لأن رفعه بالبدل من العشرة، فكأنه قال: ماله علي إلا درهم.