فإن قال المخالف: اشتراط الفضل في الوضيعة بمنزلة أن يقول: ما ضاع من مالك فهو علي، وهذا فاسد، قيل له: ما أنكرت أن يكون بمنزلة من قال: ما ضاع فهو من مالي ومالك إلا أني قدر رضيت أن يكون من مالي خاصة، وتبرعت لك بذلك، فهذا لا مانع منه، ويلزم أبا حنيفة على ذلك أن لا يجيز اشتراط التفاضل في الربح، لأنه بمنزلة أن يقول: ما استفيد في مالي فهو لك (1).
لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا، فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الآخر، فإنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة، والأصل جوازها. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال الأنماطي (2) من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين بطلت الشركة (3).
ولا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل لأنه لا دلالة على جوازه وبه قال الشافعي (4).
وفي الخلاصة الشرط المغير له أو للمذكور فاسد، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك [119 / ب].
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع، والانفراد، فهو كذلك، وإن شرطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا بإذنه.
وكذا القول في صفة التصرف في المال، من السفر به، والبيع بالنسيئة، والتجارة في شئ معين، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط كان ضامنا.
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء، ولم يلزم اشتراط التأجيل فيها، وتنفسخ بالموت.
والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة، والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله.
وإذا تقاسم الشريكان لم يتقسم الدين، بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما، ولو اقتسماه فاستوف أحدهما ولم يستوفي الآخر، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه (5)، وعليه إجماع الإمامية وللشافعي فيه قولان: الأظهر [عندهم] أنه لا يشاركه فيه (6).