قال مالك.
لنا أن ذلك هو الأصل من حيث كان تصرفا فيما لا يملك على الانفراد، ومن ادعى جواز ذلك فعليه الدليل، وقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا الحائط بينهما فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه إلا بإذن شريكه وطيب نفسه (1).
ومتى أذن لشريكه في الحائط في وضع خشبة عليه، فوضعه ثم انهدم أو قلع، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد، وهو أحد قولي الشافعي، ومالك. والقول الثاني أنه يجوز له ذلك (2).
لنا أن الأصل أنه لا يجوز له ذلك إلا بالإذن، والإذن في الأول ليس إذنا في الثاني (3).
وإذا تنازع اثنان في دابة، أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها، وفقدت البينة، فهي بينهما نصفين (4)، وبه قال أبو إسحاق المروزي. وقال باقي الفقهاء وأبو حنيفة: يحكم بذلك للراكب (5).
لنا أنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب وتقديمه على الآخذ، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل.
ومن ادعى على غيره مالا مجهولا، فأقر له به، وصالحه على مال معلوم [116 / أ] صح الصلح وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: لا يصح.
لنا قوله تعالى: {والصلح خير} (6) ولم يفرق وقال (عليه السلام): الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا (7).
إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما، ولأحدهما عليه جذوع فإنه لا يحكم لمن الجذع له وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة: يحكم لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من واحد، فإذا كان واحدا لا يقدم به، بلا خلاف.
لنا قوله (عليه السلام): البينة للمدعي واليمين على من أنكر، ولم يفرق، وأيضا فإن وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، فإن في الناس من أوجب ذلك وهو مالك فإنه قال يجبر على ذلك لقوله (عليه السلام): لا يمنعن أحد جاره أن يضع خشبة على جداره (8).