(عليه السلام) رتب الرمي، وفعله يقع موقع البيان، فيجب الاقتداء به.
ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية، ويكبر عند كل حصاة، ولا يقف عند الثالثة بلا خلاف، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة، وأن يقف من قبل وجه الجمرة، ولا يقف من أعلاها، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وأن يدعو والحصاة في يده بما رسم وأن يرمي خذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول:
بسم الله... إلى آخر المرسوم وإذا نسي، فرمى الأولى بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين على التمام، ثم ذكر، استأنف رمي الجمرات الثلاث، فإن رمى الأولى أربع، تمم رميها بثلاث حصيات، ولم يعد على الجمرتين، وهكذا حكم النسيان في الوسطى والثالثة (1).
وقال الشافعي: إن نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى ما بعدها (2).
وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي رمي كل جمرة بحصاة وقد أجزأه (3)، وقال الشافعي: يجعلها من الأولى ويرميها بحصاة، ويعيد على الجمرتين (4).
وإذا رمى بحصاة فوقعت في محمل، أو على ظهر بعير، ثم سقطت على الأرض، أجزأت، وإلا فعليه أن يرمي عوضا غيرها (5)، في الوجيز: ولو وقع في المحمل ففضه صاحبه لم يجزه (6)، ولو رمي بحصاتين أو سبع دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن (7).
ومن أخر الرمي حتى مضى أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، على ما ذكرنا قبل ولا يلزمه دم (8)، وفي الوجيز ومهما ترك الجميع فيكفيه دم واحد في قول، و يلزمه أربعة دماء في قول لوظيفة كل يوم دم (9)، وفي النافع من ترك رمي الجمار في الأيام كلها أو رمي يوم فعليه دم وإن ترك رمي جمرة من الجمار الثلاث يوما من الأيام الثلاثة فعليه صدقة لأن ترك وظيفة اليوم يوجب الدم فما دونه يوجب الصدقة.