إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم حرم أكله خلافا للشافعي فإنه قال: لم يحرم إلا أنه خالف السنة. (1) محل النحر للحاج منى، وللمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه. وقال الشافعي: يجزيه و إن خالف السنة (2).
ويجوز الذبح [في] الثالث من أيام التشريق وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يجوز لأنه ليس من الأيام المعلومات. (3) وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر الإناث ومن الغنم الفحولة.
ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين و دخل في السادسة، ومن البقر والغنم الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.
ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة، ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج، ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو المقطوع الأذن، ولا خصيا، ولا أعضب وهو المكسور القرن، إلا أن يكون الداخل صحيحا، والخارج مقطوعا فإنه جائز.
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء أحضره هو أو غيره، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة، والمتطوع به عن جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
ومن السنة أن يتولى الذبح أو النحر بيده أو يشارك [80 ب] الفاعل (4) لقوله (عليه السلام): يا فاطمة قومي [فاشهدي] إلى أضحيتك (5) ولأنه قربه فالأولى أن يفعل بنفسه إظهارا لتواضعه وأن ينحر كما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة (6)، روى جابر أن النبي (عليه السلام) وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها (7)، وقوله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} (8) قال ابن عباس (صواف) أي