اليوم التاسع بلا خلاف إلا من أحمد (1)، (2) فإنه قال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة (3) وآخره إلى غروبها، وآخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من يوم العيد، ولو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز عنده لأن الحج عرفة ووقته باق. (4) وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، بلا خلاف، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف، وإن كان مضطرا، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر، فحجه ماض (5)، خلافا لهم فإنهم قالوا: فاته الحج سواء كان مختارا أو مضطرا لقوله (عليه السلام) من فاته عرفة ليلا فاته الحج (6).
لنا إجماع الإمامية وأنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر وكل من قال بذلك قال بما ذكرناه، والتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع.
ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة، وأن يغتسل إذا زالت الشمس، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين (7)، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي (8).
وإذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين، خلافا للشافعي، فإنه قال أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين، وإن كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين و أتم المقيمون، وبه قال أبو حنيفة (9).
وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل، وأن يدعو في حال الوقوف.
والواجب في الوقوف، النية، ومقارنتها، واستدامة حكمها، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة، ولا في نمرة (10).
فمن وقف فيه لم يجزه، وفاقا للشافعي، وخلافا لمالك فإنه قال يجزيه (11)، ولا في ثوية و