لا ذي المجاز ولا تحت الأراك، وأن يكون إلى غروب الشمس، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما أن ذلك لا يجوز، فعليه بدنة (1)، وقال أبو حنيفة: يلزمه دم وبه قال الشافعي في القديم والأم، وقال في الإملاء: يستحب (2).
وإذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط الدم، وفاقا لأبي حنيفة، وقال الشافعي: إن عاد قبل خروج الوقت سقط الدم ولا يجب (3).
وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة، فسبح [77 / أ] الله تعالى مئة مرة، ويحمد الله ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله مئة مئة، ويقول:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله مأة مرة. ويقول:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير مئة مرة. (4) ويفعل ما رسم له في الوقوف من الأذكار والأدعية المذكورة في الكتب العملية ومناسك الحج " ويذكر حوائجه للدنيا والآخرة، ويقر بما يعرفه من ذنوبه، ويعترف به ذنبا ذنبا، و يستغفر الله منه، وما لم يذكره يستغفر منه في الجملة ويرفع رأسه إلى السماء ويتضرع إليه سبحانه " (5).
فصل وإذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر وقال:
اللهم لا تجعل آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به أحد من وفدك برحمتك يا أرحم الراحمين.
فإذا وصل إلى الكثيب الأحمر وهو عن يمين الطريق قال:
اللهم صل على محمد وآل محمد وزك عملي، وارحم ذلي في موقفي، وسلم لي ديني و تقبل مناسكي.