والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا الفضة (1).
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وما روي من قوله (عليه السلام) حين هبط من وادي محسر: أيها الناس عليكم بحصى الخذف، وهذا نص.
ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم، ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام، أو من مسجد الخيف، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره (2)، خلافا للشافعي، فإنه قال: أكرهه، فإن فعل أجزأه (3)، لنا بعد الإجماع من أهل البيت و طريقة الاحتياط، أنه فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فالواجب علينا أن نفعل مثل ما فعله وقد قال (خذوا عني مناسككم) ولا خلاف في أنه لم يرم إلا بما ذكرناه.
ومقداره كرأس الأنملة، وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض والحمر ويكره السود ويكره أن يكسر، وهو سبعون حصاة، يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع، ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة.
ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار، فمن رمي قبل ذلك لم يجزه إلا أن تكون هناك ضرورة (4) فيجوز أن يرمي بالليل، وقال الشافعي أول وقت الإجزاء إذا انتصف ليلة النحر.
وقال أبو حنيفة: وقته إذا طلع الفجر، فإن رمي قبل ذلك لم يجزه وفاقا لما قلناه (5).
ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا (6).
ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق، قضاه من قابل، أو استناب من يرمي عنه، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى، وهي العظمى التي إلى منى أقرب، ثم الوسطى، ثم العقبة، وهي التي إلى مكة أقرب ولا خلاف في وجوب هذا الترتيب في الرمي، فإن خالف الترتيب استدركه لأنه لا خلاف في صحته مع الترتيب، وليس كذلك [79 / أ] مع عدمه، وأيضا فقد أتفق على أنه