منهما بامتداد وقت الطواف، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى، وليس على براءة ذمته - من سعى المتعة إذا اقتصر على سعي الحج، ومن سعي الحج إذا جبر بدم - دليل.
والمفروض في السعي النية، ومقارنتها [75 / ب] واستدامة حكمها، والبدأة بالصفا، و الختام بالمروة، وأن يكون سبعة أشواط (1)، بلا خلاف بين الفقهاء، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة، ورجوعه إلى الصفا دفعة، وعليه جمع الفقهاء إلا أبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه اعتبر الذهاب والرجوع دفعة (2).
والمسنون فيه أن يكون على طهارة، وأن يصعد الصفا، ويستقبل الكعبة، ويكبر الله، ويحمده، ويهلله، سبعا سبعا ويقول:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير. ثلاث مرات.
ويصلي على محمد وآله كذلك، ويقرأ {إنا أنزلناه في ليلة القدر}، ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية... إلى آخر الدعاء.
وأن يقول إذا نزل من الصفا ونوى السعي وابتدأ فيه:
يا رب العفو، يا من أمر بالعفو وهو أولى بالعفو، العفو العفو العفو. وأن يكرر ذلك وهو يمشي حتى يبلغ المنارة، فإذا بلغها استحب له إن كان رجلا أن يهرول، وإن كانت امرأة مشت على حالها، وأن يقول:
اللهم اهدني للتي هي أقوم، واغفر لي وارحمني وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.
ويقول ذلك حتى يبلغ المنارة الأخرى، ويجاوز سوق العطارين، فيقطع الهرولة، ويمشي إلى المروة وهو يقول:
يا ذا المن والطول والكرم والجود، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم. ويكرر ذلك حتى يصل إلى المروة، وأن يصعد إلى المروة و يقول من التكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مثل ما قال على الصفا ثم يقول: