ولو طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه. وفاقا لأبي حنيفة. ولا نص للشافعي فيه و ظاهر مذهبه أنه لا يجزيه (1).
لا يطوف إلا ماشيا مع القدرة فإن طاف راكبا أجزأه ولا يلزمه دم، وقال الشافعي:
الركوب مكروه، فإن فعله لم يكن عليه شئ، مريضا كان أو صحيحا. وقال أبو حنيفة: إن كان صحيحا فعليه دم. (2) والمستحب استلام الحجر الأسود، والدعاء إذا أراد الطواف، وأن يقول إذا وصل إلى باب الكعبة:
سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة إلى [74 / ب] آخر الدعاء.
وأن يقول إذا حاذى المقام مشيرا إليه:
السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المطهرين من الآثام، السلام على إبراهيم الخليل الداعي إلى البيت الحرام، مسمع من في الأصلاب والأرحام، السلام على أنبياء الله و على ملائكته الكرام.
وأن يستلم الركن الشامي إذا وصل إليه. (3) واستلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها.
وقال الشافعي: لا يستلمها - يعني الشاميين - (4).
ويستحب استلام الركن اليماني وفاقا للشافعي إلا أنه قال يضع يده عليها ويقبلها ولا يقبل الركن. وقال أبو حنيفة: لا يستلمها أصلا (5).
وأن يقول وهو مستقبل للركن الشامي: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك غير مقلو ولا مهجور، اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح علي أبواب رحمتك.
وأن يقول إذا استقبل الميزاب:
اللهم اعتقني من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عني شر فسقة العرب والعجم والجن والإنس وأدخلني الجنة برحمتك.
وأن يستلم الركن الغربي مستقبلا له وأن يقول: