يا رسول الله إني أفطرت في رمضان. فقال: أعتق رقبة، ولم يفصل أيضا.
وفي الفطر بالبقاء على الجنابة ما روي عن أبي هريرة من قوله: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة.
والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخير في ذلك، دليل التخيير ما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (1).
ومن أصحابنا من روى أنها على الترتيب وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي له [- م] ما روي من قوله (عليه السلام): من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر، وكفارة الظهار على الترتيب، فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط وإن رجحنا التخيير فإن الأصل براءة الذمة (2).
ويجزئ في الكفارة أي رقبة كانت، إلا في القتل الخطأ، فإنه لا يجزئ إلا المؤمنة، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: لا يجزئ إلا المؤمنة، لنا الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة غير مقيدة بالإيمان والأصل براءة الذمة. (3) والضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة، والحقنة والسعوط في المرض المحوج إليه، وتعمد القئ، وبلع ما يحصل في الفم و الحلق منه إذا ذرعه، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة، والاستنشاق للتبرد، وتناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا، أو طلوع الفجر ويكون طالعا ولإخبار الغير بأنه لم يطلع ويكون طالعا، دليله قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وقوله تعالى:
{فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} (4) وهذا لم يصم إلى الليل وأفطر وتبين له الفجر فوجب عليه القضاء.
وكذا يجب القضاء السفر المشروع المذكور، والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم، أو يستطاع بمشقة تظهر لها الزيادة في المرض لقوله تعالى: {ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (5) لأنه سبحانه علق القضاء بنفس السفر والمرض، ومن أضمر في الآية [59 / أ] فعليه الدليل والأصل عدم الإضمار (6).