ثم قال ومن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك.
ومقدار الواجب صاع من كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا [54 / أ] وغير ذلك (1) وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه عنده نصف صاع من بر وصاع من شعير وزبيب (2) وفي الجامع الصغير:
نصف صاع من زبيب (3).
لنا ما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على كل حر ذكر أو أنثى، ومقدار الصاع قد بينا فيما مضى.
ويجوز إخراج القيمة.
ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد، إلى قبيل صلاته، (4) وقال أبو حنيفة:
عند طلوع الفجر فمن مات قبله لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوعه تجب فطرته و عند الشافعي المعتبر عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان (5).
ووقت زكاة الفطرة قبل صلاة العيد فإن أخرجه بعده كان صدقة، وإن أخرجها من أول الشهر كان جايزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم، ويكون قضاء. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرجها قبله، ولو بسنتين (6).
تجب زكاة الفطر على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وجب عليه ذلك.
لنا أن الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه الفطرة، ولا دليل على وجوبها على من قالوا. (7) إذا ولد له مولود ليلة العيد، روي أنه تلزمه فطرته. وروي أنه لا تلزمه.
وكذلك إن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ثم طلع فعليه فطرته وإن ماتوا بعد طلوعه فلا شئ عليه وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي