خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا الأخبار الواردة في ذلك وطريقة الاحتياط (1) وأنه تعمد وصول الغبار إلى حلقه فيجب عليه القضاء والكفارة " إذا انفصل الريق من فمه ثم أعاده وابتلعه أفطر وفاقا للشافعي، وإذا جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر خلافا له في أحد وجهيه. وكذا القول في النخامة. لنا أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر " (2) و لا يحكم بإفساد إلا بدليل.
" إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء وإن ذرعه فلا قضاء عليه وفاقا للشافعي وأبي حنيفة " (3).
الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنه قال: يسقط (4)، لنا أنه فسد صومه والصوم الفاسد لا بد له من قضاء ومن ادعى أن الكفارة تسقطه فعليه الدليل.
إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه، خلافا للشافعي في أحد قوليه وهو أنه لا يسقط ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج، وهو الذي اختاره أصحابه. (5) إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال عليه القضاء دون الكفارة.
لنا أن من أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد لما رواه ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وكل من أوجب عليه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة. (6) إذا أتى بهيمة فأمنى فعليه القضاء والكفارة، فإن لم يمن فالمذهب يقتضي أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه، وأما الكفارة فالأصل براءة الذمة منها ويجب عليه التعزير. و قال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة. وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد. والآخر: القتل على كل حال مثل اللواط. ومن أصحابه من قال بمثل ما قلناه. (7)