فيه قولان (1).
ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة، و لا إلى العاملين، ولا إلى الجهاد، لأن تولي ذلك مخصوص بهما، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب، والجيران أولى من الأباعد، وأهل البلد أولى من قطان غيره.
ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده، وحملها إلى غيره، ضمن هلاكها، ولم يضمن إذا لم يعلم، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن، ولا ضمان عليه مع استئذانه.
ويجوز إخراجها إلى أيتام المستحق لها عند فقده.
ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض، فإن دخل الوقت والمعطى على حاله في الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن فلم تجزء عنه (2).
وقال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول. ولا يجوز قبل كمال النصاب.
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها (3).
فإن حال الحول وقد أيسر المعطى، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها و لا يسترد، وإن أيسر بغيره يسترد وفاقا للشافعي.
وقال [53 / ب] أبو حنيفة: لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره (4).
إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به.
وقال الشافعي: لا يحتسب به أصلا.
لنا أن هذا المال دين عليه والمراعى في استحقاق الزكاة عند الاعطاء وفي هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به. (5) والنية شرط في الزكاة لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} (6) والإخلاص لا يكون إلا بالنية وهو مذهب