لنا أن من شرائط وجوب الزكاة في الغنم وغيرها من الماشية حؤول الحول، والسخال لم يحل عليها الحول فلا يجب فيها الزكاة، والسخال غير الأمهات بلا خلاف فحؤول حول الأمهات كيف يكون حؤول حول السخال، وأن الأصل براءة الذمة (1).
إذا كان له ثمانون شاة في بلدين، وطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة لم يلزمه أكثر من شاة واحدة. وقال الشافعي: يجب عليه شاة واحدة يخرجها في بلدين في كل بلدة نصفها. (2) المتولد بين الظبي والغنم سواء كانت الأمهات ظباء والفحولة، فإن سمي غنما كان فيها زكاة [52 / أ] وإلا فلا.
وقال الشافعي: لا زكاة فيها سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة.
وقال أبو حنيفة: حكمها حكم أمهاتها.
لنا على ما قلناه ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سائمة الغنم الزكاة و (في أربعين شاة شاة)، وهذه تسمى غنما وشاة فتجب فيه [- ها] الزكاة ومن أسقط الزكاة فعليه الدليل. (3) لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل يزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد، وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة فلا زكاة عليهما، وإن كان ثمانون كانت عليهما شاتان.
وخلطة الأوصاف أن يشتركا في الرعي والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما معينا وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي وأصحابه: يزكيان زكاة الرجل الواحد، فإن كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة، كما لو كانت لواحد. وإن كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة، كما لو كانت لواحد فلو كانت مئة وعشرين لثلاثة [ف] - فيها شاة واحدة، ولو لم يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة (4).
لنا أن الملك من شرائط وجوب الزكاة وكل واحد منهما إذا لم يملك نصابا لم يجب عليه زكاة وإذا ملك وجب فلهذا قلنا لم يجب في الأربعين ووجب في الثمانين، وأما ما روي من