وإن كان طفلا [قال:] اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لنا و لأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده.
ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم. (1) ويكره فيها القراءة وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه وخلافا للشافعي فإنه قال: لا بد فيها من قراءة الحمد وهي شرط في صحتها (2).
لنا أن هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء لأنها ليست فيها ركوع ولا سجود فليس ينكر أن لا يكون فيها قراءة.
قال أبو حنيفة وأصحابه: الصلاة عليه أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم يكبر ثانية و يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر ثالثة يدعو بعدها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر رابعة و يسلم (3).
وقال الشافعي: يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي و يدعو للمؤمنين ويكبر ثالثة ويدعو للميت ويكبر رابعة ويسلم بعدها (4).
لنا [على] أن التكبيرات خمس خلافا لهم إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط (5) وذلك أن الأمة إذا اختلفت في أنها أربع أو خمس فمن كبر خمسا كبر أربعا ومن كبر أربعا لم يكبر خمسا فاليقين لبراءة الذمة لمن كبر خمسا، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله). أنه كبر خمسا ولا يعارض ما روي أنه كبر أربعا لأنه يحتمل أن يكون كبر ولم تسمع الخامسة (6).
وفي الوجيز: لو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر (7) وعندنا لو نقصت من الخمس لبطلت فالاحتياط أن يكون خمسا.
ويرفع اليدين في التكبيرة الأولى إجماعا وفي التكبيرات الأخر عندنا على الأظهر وعنده.
والتسليم ليس بواجب وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي (8).
لنا أن الإجماع حاصل في إسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود فلا ينكر