مصر. وفاقا لجميع الفقهاء ". (1) لقول علي [(عليه السلام)] حين خرج من الكوفة: لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا (2).
وإذا نوى في بلد مقام عشرة أيام وجب عليه الإتمام.
وقال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم.
وقال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم. (3) وإذا نزل موضعا له فيه منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة لزمه الإتمام عندنا، وإن لم ينو المقام (4)، ولو لم ينو المقام وقال أخرج غدا أو بعد غد فليقصر ما بينه وبين شهر فإذا مضى شهر أتم وقال الشافعي: له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما يتم والآخر يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة، أيام وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا إلى أن [37 / ب] يعزم الإقامة المعينة. (5) وإذا دخل في الصلاة بنية التقصير ثم نوى خلال ذلك الإقامة، أتم. (6) وإذا نوى الإقامة وصلى صلاة ثم نوى السفر لم يجز له التقصير إلى أن يخرج.
" إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار أربع ركعات قصر.
وإذا دخل وهو في السفر ولم يصل حتى دخل البلد، أتم، لما روى إسماعيل بن جابر (7) عن أبي عبد الله [(عليه السلام)] " قال قلت له: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ولا أصلي حتى أدخل أهلي قال: صل وأتم الصلاة قلت: لم يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (8) وإذا لم يصل في منزله ولا في سفره، فالواجب قضاءها بحسب حاله عند دخول أول وقتها.