إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم. وقال أبو حنيفة: تيمم وبه قال بعض أصحاب الشافعي وبعضهم قال:
تغسل في ثيابها. (1) ويجوز أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات، أو نساء قرابات وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك. (2) الميت نجس عندنا وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي، وفي الآخر أنه طاهر. (3) من مس ميتا برد بالموت، قبل تطهيره بالغسل أو قطعة منه أو قطعة قطعت من حي و كان فيها عظم، وجب عليه الغسل خلافا للفقهاء. (4) غسل الميت يحتاج إلى النية وفاقا للشافعي في أحد قوليه. (5) وغسل المرأة كغسل الرجل ولا يسرح شعرها وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي:
يسرح ثلاث قرون ويلقى وراءها. (6) وعنده يلقى على صدرها.
غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب (7) [و] إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله - يدفن بدمه - وإن كان لأربعة فصاعدا غسل وفاقا للشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر لا يغسل ولا يصلى، به قال أبو حنيفة. (8) والشهيد الذي قتل في المعركة يدفن بثيابه ولا يغسل، ويصلى عليه وفاقا لأبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه (9).
من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة إن شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه.
لنا أن الأصل في الأموات وجوب الغسل والصلاة وليس على سقوط الغسل