المكروه ما زاد على الخمسة. (1) والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسابغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، ويجزئ مثقال واحد. (2) يكره أن تجمر الأكفان بالعود. وقال الشافعي إنه مستحب. (3) ويوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفسه، ولا أذنه و لا عينيه، ولا فيه، شئ من ذلك. وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع شئ من القطن مع الحنوط والكافور. (4) والحنوط عندهم غير الكافور وهو عطر مركب من أشياء طيبة.
" وما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره قال [الشافعي]: ويستحب أن يمسح على جميع بدنه ". (5) ويستحب أن يوضع مع الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل طول كل واحد منهما كعظم الذراع وخالف في ذلك جميع الفقهاء.
لنا إجماع الإمامية وأخبارهم، وما روي في الصحاح أن النبي (صلى الله عليه وآله) اجتاز بقبرين فقال:
(إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبيرة، إن أحدهما كان نماما، والآخر ما كان يستبرئ من البول)، ثم استدعى بجريدة، فشقها نصفين، وغرس في كل قبر واحدة [41 / أ] منهما وقال: (إنهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين). (6) ويستحب أن يكتب عليهما بتربة الحسين (عليه السلام) وإن لم يوجد فبالأصبع وعلى القميص و الإزار: الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب، ثم يلف عليهما شئ من القطن ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده والأخرى من جانب الأيسر كذلك إلا أنها بين الذراع والإزار (7) وروي أن آدم (عليه السلام) وصى بذلك إلى شيث ثم صار سنة في أولاده إلى يومنا هذا (8).
ويخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق.