وأما ما يوجب التلافي فأن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة، وكذا إن سها عن قراءة السورة، وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما، وكذا إن شك في الركوع وهو قائم تلافاه، فإن ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه، وكذلك الحكم إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر قبل أن يركع [46 / أ] أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، وكذا إن شك في التشهد، دليل ذلك إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط.
وأما ما يوجب الجبران فإن سها عن سجدة واحدة ولم يذكرها حتى ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في النهوض للتشهد، ويلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس، أو قعد في موضع قيام، ولمن شك بين الأربع و الخمس، ولمن سلم في غير موضعه، ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا.
سجدتا السهو بعد التسليم ليس فيها قراءة ولا ركوع، بل يقول في كل واحدة منهما:
بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم. (1) سواء كانتا للنقصان أو للزيادة، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: إنهما قبل التسليم على كل حال، وعليه أكثر أصحابه.
وقال مالك: إن كانتا للنقصان فالسجود قبل السلام وإن كانتا عن زيادة أو عن زيادة و نقصان، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد السلام.
لنا ما روي من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.
وفي خبر آخر: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. (2) وسجدة السهو واجبة وبه قال مالك والكرخي من أصحاب أبي حنيفة.
وقال الشافعي: مسنونة غير واجبة وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة.
لنا ورد الأمر بها والأمر يقتضي الوجوب وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. (3) ومن نسي سجدتي السهو، ثم ذكر فعليه إعادتها تطاولت المدة أو لم تطل، وهو أحد