العصر، وروى محمد [بن] الحسن الشيباني عنه ركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب. وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها " (1).
لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (2) وعليه إجماع الإمامية.
ولا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد، ولا بتسليم واحد، بل يتشهد ويسلم بين كل ركعتين.
وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا ويجوز عنده أن يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا، شفعا أو وترا.
وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يصلي أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا. (3) ويستحب أن يفتتح بالتوجه في نوافل الظهر والمغرب في العشاء الآخرة ونوافل الليل وركعة الوتر ويقرأ فيها بعد (الحمد) ما شاء من السور أو من أبعاضها ويجوز الاقتصار فيها على الحمد مع الاختيار.
ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الليل بعد الحمد، سورة الإخلاص ثلاثين مرة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثلاثين مرة وأن يطول في قنوت الوتر.
والأفضل الإخفات في نوافل النهار والجهر في نوافل الليل. (4) والقنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض مستحب في جميع السنة وكذا القنوت في الوتر.
وقال الشافعي: لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة.
وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر في جميع السنة، ولا يقنت فيما عداها. (5) قنوت الوتر قبل الركوع، وبه قال أبو حنيفة، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما قبل الركوع والآخر بعده. (6) الوتر سنة مؤكدة خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول: واجب قيل له: كم الصلاة؟ قال: خمس.