قيل فالوتر؟ قال: فرض.
لنا إجماع الأمة على انتفاء صلاة سادسة وما أجمعت على انتفائه يكون إثباته باطلا. (1) والوتر عندنا ركعة واحدة بتشهد وتسليم، وقال الشافعي: الوتر بالواحدة جائزة و الأفضل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين، و قال أبو حنيفة: ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص لا يكون وترا. قال: و الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة. (2) يستحب أن يقرأ في [43 / ب] المفردة من الوتر قل هو الله أحد والمعوذتين، وفي الشفع ما شاء.
وقال الشافعي: يقرأ في الأول من الوتر {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين، وقال أبو حنيفة: مثل ذلك إلا المعوذتين. (3) دعاء قنوت الوتر ليس بمعين بل يدعو بما شاء، وقد روي في ذلك أدعية لا تحصى.
وقال الشافعي: يدعو بما رواه الحسن بن علي (عليه السلام) قال: علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلمات أقولهن في الوتر وهي:
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو المنقول وزاد أصحابه: ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت. (4) وأما نوافل شهر رمضان فألف ركعة زائدة على ما قدمنا من النوافل المرتبة في اليوم و الليلة، يصلي كل ليلة عشرين ركعة، ثمانيا منها بعد نوافل المغرب، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل نافلتها من أول الشهر إلى تمام عشرين ليلة، وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور وفي ليالي الأفراد الثلاثة كل ليلة مئة ركعة تصير ألف ركعة هذا هو الأشهر.