إسقاط التسليم.
" والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه. (1) وعند الحنفية أولى الناس بالصلاة السلطان إن حضر وإن لم يحضر فإمام الحي ثم الولي. وعند الشافعية لا يقدم على القرابة إلا الذكورة ولا يقدم الوالي عليه. (2) وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا، وصدره إن كان امرأة. (3) خلافا للشافعي فإنه يقف عند عجيزتها وأبي حنيفة فإنه [42 / أ] يقف عند وسطها. (4) وأن يتحفى الإمام، ولا يبرح بعد فراغه حتى يرفع الجنازة، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة عفوك عفوك عفوك ثلاث مرات. (5) ولا تجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين خلافا للشافعي وأبي حنيفة. (6) لنا أن الأصل عدم اشتغال الذمة بواجب فمن شغلها يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوبه فإن صلى فعلى الاستحباب.
ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم واحد مدفونا. (7) خلافا للشافعي فإنه قال: يجوز إلى ثلاثة، أيام وقال أيضا إلى شهر وأيضا إلى أن يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه. (8) وإذا صلي على جنازة يكره أن يصلى عليه ثانيا، وقال الشافعي: يجوز أن يصلي عليه ثانيا وثالثا. وقال أبو حنيفة لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. (9) ولا تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي.
لنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه وأما صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على النجاشي (10) فإنما دعاء له والدعاء يسمي صلاة. (11)