وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي. (1) والمستحب تشييع الجنازة من خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها والخلف أفضل وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: قدامها أفضل. (2) ويكره الإسراع بها خلافا لهما فإن السنة عندهما الإسراع. (3) وأما الدفن فالمستحب أن يحفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة. وبه قال الشافعي. (4) و اللحد أفضل من الشق وليكن في جهة القبلة وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل. وفاقا له (5).
وإذا انتهى الجنازة إلى القبر يوضع من قبل رجليه، إن كان الميت رجلا، وأن ينقل إليه في ثلاث دفعات، ولا يفجأ بها، وأن ينزل من قبل رجلي القبر ويسل سلا ويسبق رأسه إلى القبر قبل رجليه، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة، وأنزلت فيه بالعرض. (6) وبه قال أبو حنيفة، ولم يفصل الشافعي بين الرجل والمرأة. (7) وأن ينزل من يتناوله حافيا ويضجعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة وتوجيهه إلى القبلة واجب ويحل عقد أكفانه ويضع خده على التراب ويجعل معه شئ من تربة الحسين (عليه السلام) ويلقنه الشهادتين و أسماء الأئمة (عليهم السلام) ويصنع ذلك وليه أو من يأمره [42 / ب] الولي ولا يصنع بالمرأة ذلك إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.
وأن يشرج عليه اللبن ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار شبر أو أربع أصابع منفرجات، وأن يربع ولا يسنم. (8) خلافا لأبي حنيفة فإن التسنيم عنده سنة، والتربيع عندنا وعند الشافعي سنة إلا أن أصحابه قالوا والتسنيم أفضل مخالفة لشعار الروافض. (9) ويجوز أن يتولى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى خلافا للشافعي فإنه قال: لا يتولي ذلك إلا الرجال. (10) ولا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر. وقال الشافعي: الوتر أفضل. (11)