يسبح في الركوع بقدر مئة آية وفي الثاني بقدر ثمانين وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين، ولا يطول السجدات ولا القعدة بينها (1).
وعند الحنفية ركعتان كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد وقالوا هذا اعتبارا بسائر الصلاة ويطول القراءة فيها ويخفى لقوله (عليه السلام): (صلاة النهار عجماء) ثم يدعو حتى تنجلي الشمس لقوله (عليه السلام): (إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء) (2).
لنا على عدد الركعات إنا قد دللنا على وجوب هذه الصلاة، فمن قال بوجوبها قال بما ذكرناه من عدد الركعات ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرناه، فالقول بوجوبها وبغير ما ذكرناه من عدد الركعات خروج عن الإجماع، " وما رواه أبي بن كعب (3) قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بنا، وقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس (عليه السلام) كما هو مستقبل القلبة، يدعو حتى تنجلي القرص.
ويستحب أن يصلي جماعة، وأن يجهر بالقراءة. (4) خلافا لهما فإنهما يخفيان. (5) وأن يقرأ بالسور الطوال، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع، وأن يقنت في كل ركعتين، وأن يجعل زمان ركوعه مقدار زمان قيامه.
ومن تركها حتى ينجلي القرص وجب عليه قضاؤها، وإن كان متعمدا فهو مأزور و يلزمه القضا والتوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله، استحب له مع ذلك الغسل. (6) وقيل بوجوب الغسل. (7) ويستحب أن يصلي تحت السماء [37 / أ] وقال الشافعي في المساجد. (8) وليس بعد صلاة الكسوف خطبة [وفاقا] لأبي حنيفة، [وقال الشافعي]: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين. (9)