" العاصي بسفره لا يجوز له التقصير مثل أن يخرج قاطعا للطريق، أو قاصدا للفجور، أو هاربا من مولاه، أو غريمه وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير ". (1) وكذا إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير خلافا لجميع الفقهاء. (2) والبدوي الذي ليس له دار مقام ينتقل من موضع إلى موضع طالبا للمرعى والخصب، وجب عليه التمام. وقال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر. (3) وكذا الوالي الذي يدور في ولايته يتم. وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع [ولايته] يقصر، وإذا دخل بلد ولايته بنية المقام يتم. (4) ولو عزم مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر، فإن كان بينه وبين ملكه في الطريق أقل من المسافة فيها يجب عليه الإتمام، وكذا إن كان له عدة مواطن وإن كان بينهما المسافة قصر في الطريق وأتم فيما له ملك فيه. (5) ومن كان سفره أكثر من حضره وهو الذي لا يقيم في بلده عشرة يجب عليه الإتمام.
" ويستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام.
ولم يخص أحد من الفقهاء موضع [- ا] باستحباب الإتمام فيه ". (6) القصر لا يحتاج إلى نية القصر، بل يكفي نية فرض الوقت وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: ينوي القصر فإن لم ينو لم يجز له القصر. (7) يجوز الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر و الحضر وعلى كل حال. ولا فرق بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية.
وقال الشافعي: كل من [جاز له القصر] جاز له الجمع بين الصلاتين وهو بالخيار بين أن يصلي الظهر والعصر في [38 / أ] وقت الظهر، أو في وقت العصر وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة. (8)