الواجب المضيق " (1).
أجاب الآخرون بأن قالوا: لا نسلم أن فرض القضاء مضيق بدليل أنه إذا ذكر الفائت و لم يصل فأي وقت صلى برئت ذمته.
وتمسكوا أيضا بقوله (عليه السلام): " لا صلاة [38 / ب] لمن عليه صلاة " أجابوا بأن قالوا: هذا نفي الفضيلة والأولوية لا نفي الجواز. لقوله (عليه السلام): " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " أو هو مخصوص بالنافلة والمراد أنه لا صلاة نافلة لمن عليه صلاة بدليل أنه يجوز لمن عليه صلاة أن يصلي صلاة الطواف والجمعة والعيدين والجنائز ولو بقي على عمومه لما جاز.
وقال الشافعي: الترتيب ليس بواجب لإطلاق الأمر بالصلاة وقياسا على الصوم إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم لأن آخر الوقت للوقتية بالإجماع فلا يصير وقتا للفائتة بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة لما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قدم المغرب على العصر في القضاء ولم يعد المغرب (2).
وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما قضى رسول الله أربع صلوات يوم الخندق مرتبا إلا أن يزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها.
قال الأولون: " من صلى الأداء قبل تضيق وقته، وهو غير ذاكر للفائتة فإن ذكرها وهو في الصلاة، لزمه نقل النية إليها وإن لم ينقل لم يجزه الأداء، وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة أجزأه " (3).
قيل: إذا كان عدم إجزائها لكونها قبل تضيق وقت الأداء لا فرق بين أن يذكرها في الصلاة وبين أن يذكرها بعد خروجه منها.
ومن فاتته صلاة من الخمس غير معلومة لزمه أن يصلي الخمس وينوي لكل صلاة منها قضاء الفائتة. (4) وروي أنه يصلي ثلاث صلوات أربعا وثلاثا وثنتين. (5) والاحتياط يقتضي الأول.
ومن فاتته من الصلاة ما لم يعلم كميته، لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب على ظنه الوفاء.