الباقين. (1) وإذا احتضر الإنسان وجب توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة وقيل هو مستحب، وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا اضطجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن وإلا فعل به كما قلنا. (2) وتلقين الشهادتين لقوله (صلى الله عليه وآله) لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله. (3) والإقرار بالنبي و الأئمة (عليهم السلام) وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه، ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن، وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبه ورجلاه وغطي بثوب و يعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيام و به قال أبو حنيفة. (4) ويكره أن يطرح على بطنه حديد، وقال الشافعي: يستحب ذلك ويوضع على بطنه سيف أو مرآة. (5) ويكره أن يحضره جنب أو حائض.
" وإذا أريد غسله يستحب أن يوضع على سرير أو غيره مما يرفعه عن الأرض وأن يكون ذلك تحت سقف وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها [39 / ب]، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة ". (6) ويستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة. وقال الشافعي: يغسل في قميصه، وقال أبو حنيفة:
بما قلنا. (7) ويقف الغاسل على جانبه الأيمن ولا يتخطاه، وأن يغسل يدي الميت إلا أن يكون عليهما نجاسة، فيجب، وكذا حكم فرجه. (8) ويكره أن يسخن الماء إلا لبرد شديد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء