الجنب. (1) وعند الحنفية: إن لم يستطع فمستلقيا قالوا: لأن الاستقبال على هذا أكثر وكان أولى. (2) وإذا صلى جالسا ركع وسجد وإن صلى مستلقيا أقام تغميض عينيه مقام الركوع و السجود وفتحهما مقام رفع الرأس منهما. (3) وعند الشافعي يجوز بإيماء العين والحاجب والقلب (4) خلافا للحنفية فإنهم يوجبون الإيماء بالرأس ويقولون: إن الأفعال أصل في الصلاة والإيماء بالقلب هو الإرادة والنية و الصلاة غير النية وقالوا: إذا عجز عن تحريك الرأس سقط منه الأداء (5).
والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا ويومئ بالركوع ويسجد على ما يتمكن وكذلك المضطر إلى المشي يصلي ماشيا ويومئ ويتوجهان إلى القبلة إن تمكنا وإلا بتكبيرة الإحرام (6).
والراكب في السفينة يصلي قائما إن تمكن، واقفة كانت السفينة أو سائرة وإلا قاعدا وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا (7).
لنا إجماع الأمة على أن من يقدر أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا فلا يجوز لراكب السفينة [34 / أ] أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام " ويتوجه إلى القبلة في جميع الصلوات فإن كانت السفينة دائرة توجه [إلى القبلة] ودار إليها مع دور السفينة فإن لم يتمكن استقبلها بتكبيرة الإحرام وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت، وكذا السابح والغريق، والموتحل والمقيد والمربوط، يصلون على حسب استطاعتهم و يؤمون بالركوع والسجود.
والعريان إن كان بحيث يراه أحد، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن كان بحيث لا يراه أحد، صلى قائما وركع وسجد " (8). وقال الشافعي: العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل. وقال الأوزاعي (9): يصلي جالسا. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يصلي