وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع للخطبة. (1) لنا ما روي عن عائشة (رض) أنها قالت: إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة (2)، وكما لا يجوز خلال الركعتين فعل آخر كذا في خلال الخطبتين.
ويستحب الغسل ليوم الجمعة، وقص الشارب، والأظفار، والتجمل باللباس، ومس شئ من الطيب.
ويستحب للإمام التحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد ليقتدي الناس به، فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن صعد المنبر يخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله والثناء عليه و الصلاة على محمد وآله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، و المأمومون ينصتون ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة، فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة، فنزل وصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى منها الحمد ويستحب أن يصلي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان. (3) خلافا لهم إلا إذا كان آخر وقت الظهر وأول العصر. (4) والجلسة بين الخطبتين من شرائطها.
" ويكره الكلام للسامع وليس بمفسد للصلاة عندنا على رواية.
وللشافعي قولان: أحدهما يحرم وبه قال أبو حنيفة، والثاني أنه مستحب وليس بواجب قاله في ألام ". (5) والاحتياط يقتضي الوجوب " وإذا زالت الشمس وتكاملت الشرائط لا يجوز إنشاء السفر حتى يصلي الجمعة " (6)، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وخلافا لبعض أصحابه. (7) ويكره إذا طلع الفجر وهو مقيم وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجوز، والآخر:
يجوز. (8) ولا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد، إلا أن يكون