بتكبيرة الإحرام، ويقرأ الحمد والشمس وضحاها، فإذا فرغ من القراءة كبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة وقنت وقال:
اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام، اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون.
ثم يكبر ويقول مثل ذلك حتى يستكمل ست تكبيرات بعد القراءة ثم يركع بالسادسة [36 / أ] فإذا نهض إلى الثانية واستوى قائما قرأ الحمد وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر بعد القراءة خمسا يقنت بين كل تكبيرتين بما ذكرنا ويركع بالخامسة وإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر فخطب بالناس والخطبة بعد الصلاة بلا خلاف، والمكلف مخير بين سماع الخطبة و الانصراف والسماع أفضل. (1) وعند الشافعية يخرج الإمام إلى الصحراء والناس معه وينادي الصلاة جامعة وينوي ويعقد بتكبيرة الإحرام فيقرأ أولا دعاء الاستفتاح ويكبر سبع تكبيرات زائدة في الأولى و خمسا في الثانية ويقول بين تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبير ويقرأ سورة (ق) في الأولى و (اقتربت) في الثانية ويرفع اليدين في هذه التكبيرات ثم يخطب بعد الصلاة كخطبة الجمعة لكن يكبر تسعا قبل الخطبة الأولى وسبعا قبل الثانية، وعند الحنفية يصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام و ثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها ويكبر تكبيرة الركوع ثم ابتدأ في الركعة الثانية بالقراءة وإذا فرغ منها كبر ثلاثا وكبر رابعة يركع بها، وهذا قول ابن مسعود قالوا هو اختيار علمائنا، وعامة البلاد إنما يعمل اليوم بقول عبد الله بن عباس وهو أن يكبر سبعا في الأولى و خمسا في الثانية يبدأ بالتكبير يرفع يديه في تكبيرات العيد ويخطب بعد الصلاة خطبتين.
لنا إن هذه الصلاة إما واجبة بعد تكامل شرائطها كما ذهبنا إليه ودللنا عليه وإما ندب كما ذهب إليه الآخرون وقد دل الدليل على وجوبها كما مر فمن قال بوجوبها قال بما ذكرنا