حيث كان في الطرق وغيرها إلى أن يحرم (1) الإمام وفي استحبابها عقيب الصلوات الثلاث و جهان.
ويستحب رفع الصوت بالتكبير في عيد النحر عقيب خمس عشرة مكتوبة ولم يفرقوا بين أهل منى وأهل الأمصار أولها الظهر كما ذهبنا إليه و [35 / ب] آخره الصبح آخر أيام التشريق (2).
وصفة التكبير أن يقال: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد) عندنا وعند أبي حنيفة أن يكبر مرتين (3).
" وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد:
فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات.
والمقيد: عقيب الصلوات المذكورة وفيه وجهان: أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر، و الآخر أنه غير مسنون ". (4) والتكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع وموضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.
وقال الشافعي اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، ليس منها تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية ثلاثا سوى تكبيرة القيام.
لنا في عدد التكبيرات ما روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. (5) ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره.
ومن السنة أن يصحر بها، ويخرج الإمام والمأمومون مشاة وأن يقف الإمام كلما مشى قليلا ويكبر حتى يبلغ إلى المصلي فيجلس حتى تبسط الشمس وذلك أول وقتها، ثم يقوم و الناس معه بغير أذان ولا إقامة بل يقول المؤذنون الصلاة، ثلاث مرات، ثم يدخل في الصلاة