____________________
دلت عليها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج من غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء " (1). ومثلها صحيحته الأخرى (2) وموردها نقطة محاذية للشجرة من البيداء، وحينئذ فهل يمكن التعدي منها إلى نقطة محاذية لسائر المواقيت أو لا؟!
المعروف والمشهور هو التعدي، بدعوى أن المتفاهم العرفي منها عدم خصوصية لها، وأن ذكرها انما هو من باب المثال، بدون فرق بين ميقات وميقات، ولكن الصحيح هو العدم لأن الظاهر من كل قيد مأخوذ في لسان الدليل هو الموضوعية، وحمله على المثال والطريقية الصرفة بحاجة إلى قرينة.
وبكلمة: إن المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنائي انما هي متمثلة في خمسة أماكن معينة، وأما جعل نقطة محاذية لها ميقاتا فهو بحاجة إلى دليل، والا فمقتضى القاعدة أنها ليست بميقات، وقد دل الدليل على أن الشارع جعل نقطة محاذية للشجرة من البيداء ميقاتا ويصح الإحرام منها، والتعدي عن مورده إلى محاذاة سائر المواقيت بحاجة إلى قرينة، باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة، وحيث لا قرينة عليه لا في معنى هذه الرواية ولا من الخارج فلا يمكن التعدي.
ودعوى: أن العرف لا يفهم من محاذاة الشجرة من البيداء خصوصية، بل يفهم منها أن ذكرها انما هو من باب المثال.
مدفوعة: بأن كل قيد مأخوذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل والاعتبار ظاهر في الموضوعية ودخله في الحكم والملاك معا، وأما حمله على الطريقية الصرفة فهو بحاجة إلى قرينة كالإرتكاز العرفي أو القرائن الحالية أو المقالية أو السياقية، وشئ منها غير موجود في المقام، أما الارتكاز العرفي فهو غير متوفر لأن الحكم يكون على خلاف القاعدة، فلا ارتكاز في البين، والقرائن غير متوفرة
المعروف والمشهور هو التعدي، بدعوى أن المتفاهم العرفي منها عدم خصوصية لها، وأن ذكرها انما هو من باب المثال، بدون فرق بين ميقات وميقات، ولكن الصحيح هو العدم لأن الظاهر من كل قيد مأخوذ في لسان الدليل هو الموضوعية، وحمله على المثال والطريقية الصرفة بحاجة إلى قرينة.
وبكلمة: إن المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنائي انما هي متمثلة في خمسة أماكن معينة، وأما جعل نقطة محاذية لها ميقاتا فهو بحاجة إلى دليل، والا فمقتضى القاعدة أنها ليست بميقات، وقد دل الدليل على أن الشارع جعل نقطة محاذية للشجرة من البيداء ميقاتا ويصح الإحرام منها، والتعدي عن مورده إلى محاذاة سائر المواقيت بحاجة إلى قرينة، باعتبار أن الحكم يكون على خلاف القاعدة، وحيث لا قرينة عليه لا في معنى هذه الرواية ولا من الخارج فلا يمكن التعدي.
ودعوى: أن العرف لا يفهم من محاذاة الشجرة من البيداء خصوصية، بل يفهم منها أن ذكرها انما هو من باب المثال.
مدفوعة: بأن كل قيد مأخوذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل والاعتبار ظاهر في الموضوعية ودخله في الحكم والملاك معا، وأما حمله على الطريقية الصرفة فهو بحاجة إلى قرينة كالإرتكاز العرفي أو القرائن الحالية أو المقالية أو السياقية، وشئ منها غير موجود في المقام، أما الارتكاز العرفي فهو غير متوفر لأن الحكم يكون على خلاف القاعدة، فلا ارتكاز في البين، والقرائن غير متوفرة