محصنا جلد مائة سوط سواء كان المزني بها حرة أو أمة مسلمة أو ذمية صغيرة أو كبيرة أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه لنسب أو رضاع أو سبب عاقلة أو مجنونة حية أو ميتة.
وإن كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم، وإن كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة ولا تغريب عليها سواء كان الزاني بها حرا أو عبدا مسلما أو كافرا صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا.
وإن كان الزاني عبدا أو الزانية أمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسون سوطا على كل حال.
وإن كانت ذمية فولي الحد مخير بين أن يحكم فيها بحكم الاسلام وبين أن يسلمها إلى أهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم.
وإن كانت مجنونة لا تفيق فلا شئ عليها، وإن كانت ممن تفيق وأقرت بالزنى أو قامت به البينة أو حصل العلم به في حال إقامتها فعليها ما على العاقلة.
. وإن كانت صغيرة عزرت.
وإن كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا محصنين كانا أو بكرين حرين أم عبدين.
وإن كان الزاني عبدا أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ أو مدبرا جلد خمسين سوطا محصنا كان أو غير محصن، وإن كان مكاتبا قد تحرر منه بعضه جلد من حد الحرية بحسب ما تحرر منه ومن حد العبودية بحسب ما رق منه.
وإن كان ذميا بذمية فولي الحد مخير بين ما ذكرناه في أهل الذمة، وإن كان بمسلمة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة حية أو ميتة قتل لخروجه عن حرمة الذمة وغلظ الحد على المسلمة، فإن أسلم قبل إسلامه وأجريت عليه أحكامه ولم يدرأ ذلك عنه الحد.
وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق ولا يهتدي شيئا فلا شئ عليه، وإن كان