لخروجه عن الذمة بسبب أهل الإيمان.
والصريح: يا زان، أو زانية، أو قد زنيت، أو قد زنا بك فلان، أو قد زنيت بفلانة، أو يا لائط، أو لطت بفلان، أو ليط بك، أو فلان لائط.
والكناية المفيدة: يا قحبة، أو يا فاجرة، أو يا عاهرة، أو يا فاجر، أو يا عاهر، أو يا فاسق، أو يا فاسقة، أو يا مواجر، أو يا غلق، أو يا مأبون، أو يا قرنان، أو يا كشحان، أو ديوث إلى غير ذلك من الألفاظ الموضوعة لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو متلوطا به. والمعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف.
فإن قال لغيره: زنيت بفلانة، أو زنا بك فلان، أو لطت بفلان، أو لاط بك فلان، فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا.
وإن قذف جماعة بلفظ واحد فقال: يا زناة، أو يا لاطة، أو يا أولاد الزنى، أو ما يفيد ذلك فهو قاذف لجميعهم، فإن جاؤوا به مجتمعا جلد حدا واحدا وإن جاء به كل واحد منهم منفردا حد له حدا منفردا، وإن قذف كل واحد من جماعة بلفظ مفرد فقال لكل منهم: يا زان، أو فلان زان وفلان زان، فعليه لكل واحد منهم حد جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين، وإن قذف جماعة لجماعة فعلى كل واحد منهم حد.
وقذف الرجل زوجته بالزنى يوجب الجلد، وبالمعاينة أو إنكار الحمل أو الولد يوجب اللعان مع الإصرار، والحد للرجوع عنه.
وشهادة الواحد والاثنين والثلاثة بالزنى أو اللواطة يؤوب جلد كل منهم حد المفتري، وشهادة الأربعة بالزنى أو اللواطة أو قذفهم أو إخبارهم من غير شهادة بمعاينة الفرج في الفرج تقتضي جلد جميعهم حد المفتري وكذلك حكمهم إذا اختلفوا في الشهادة أو جاؤوا بها متفرقين، وإن كان أحد الشهود الزوج جلد الثلاثة حد المفتري ولا فاصلة عن الزوج.
وإذا أقر الرجل بالزنى بامرأة بعينها أو عدة نساء معينات أو أقرت المرأة بالزنى مع رجل بعينه أو رجال معينين وأنكر المدعى عليهم فعلى كل واحد منهما حد الزنى لإقراره وبعدد المقذوفات أو المقذوفين من حدود الافتراء.