ينظر في معناها عنده على عادة، فإن كان جميلا لم يكن بذلك عليه تبعة وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى واللوط عزر عليها وأدب تأديبا يردعه من العود إلى أذى المسلمين.
ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط من سرق وخيانة وشرب خمر وأشباه ذلك فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللوط ولكن يوجب التعزير والأدب بحسب ما يراه السلطان.
وقول القائل لصاحبه: أنت ولد حرام، أو ولد خبيث، أو حملت بك أمك في حيضها، لا يوجب حد الفرية بالزنى لكنه يوجب الأدب الموجع والتعزير المردع.
وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف وينبغي للسلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك فلا يسمع منه قول ولا يلتفت إليه في شهادة ويحذره المسلمون.
وقول القائل للمسلم: أنت خسيس، أو وضيع، أو رقيع، أو نذل، أو ساقط، أو بخس، أو رجس، أو كلب، أو خنزير، أو مسخ، وما أشبه ذلك يوجب التعزير والتأديب وليس فيه حد محدود، فإن كان المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق لم يجب على القائل له تأديب وكان باستخفافه به مأجورا.
ومن قال لغيره: يا فاسق، وهو على ظاهر الاسلام والعدالة وجب عليه أليم التأديب، فإن قال له ذلك وهو على ظاهر الفسق فقد صدق عليه وأجر في الاستخفاف به.
وإذا قال له: يا كافر، وهو على ظاهر الإيمان ضرب ضربا وجيعا تعزيرا له بخطائه على ما قال، فإن كان المقول له جاحدا لفريضة من فرائض الاسلام فقد أحسن المكفر له وأجر بالشهادة عليه بترك الإيمان.
وإذا واجه الانسان غيره بكلام يحتمل السب له ويحتمل غيره من المعاني والأعراض كان عليه الأدب بذلك إلا أن يعفو عنه الانسان المخاطب كما قدمناه.
ومن غير إنسانا بشئ من بلاء الله عز وجل أو أظهر عنه ما هو مستور من البلاء.