لذلك لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان.
وإذا قذف الذمي مسلما أو عرض به كان دمه بذلك هدرا على كل حال، والعبد والأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية ثمانين سوطا، وإذا تقاذف العبيد والإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال.
وإذا قال القائل لغيره: يا زان، فهو قاذف له، وكذلك إن قال له: يا لوطي، وإن قال له: قد زنيت، كان مثل ذلك في القذف، وإن قال له: قد لطت، فهو قاذف له باللواط.
وإذا قال الانسان للحر المسلم: قد زنيت بفلانة، وكانت المرأة حرة مسلمة وجب عليه حدان لقذفه الرجل وحد لقذفه المرأة، وكذلك إن قال له: قد لطت بفلان، فعليه لهما حدان، فإن كانت المرأة المقذوفة ذمية أو أمة وكان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا كان على القاذف حد لقذفه الحر وتعزير لقذفه الذمي أو الرق، وكذلك إن قال له: زنيت بفلانة، وكانت صبية، أو لطت بفلان، وكان فلان صبيا كان عليه حد واحد للبالغ وتعزير لقذفه الصبي.
وإذا قذفت المرأة الرجل أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل ثمانون جلدة.
وإذا قال الانسان للحر المسلم: يا بن الزانية، وكانت الأم المقذوفة بالزنى حية فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها ولها العفو، وإن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها وكان إليه العفو عن ذلك، وكذلك إذا قال: يا بن الزاني، وكان الأب حيا فالحق له وإن كان ميتا قام الابن مقامه.
فإن قال: قد زنت بك أمك، كان الحق له في حده سواء كانت أمه حية أو ميتة، وإذا قال: يا بن الزانيين، فقد وجب عليه حدان لفريته على نفسين، فإن كان أبواه حيين فالحق لهما وإن كان ميتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدين على القاذف وهما مائة وستون جلدة.