والنحاس في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران ولو كانت مفتوحة وفيها خزائن مقفلة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز إلا مع مراعاة صاحبها.
والبيوت في البساتين والصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست حرزا وإن كانت مغلقة، وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي محرزة.
والإصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة على إشكال، وفي كون إشراف الراعي على الغنم في الصحراء حرزا نظر، والموضوع في الشارع والمسجد محرز بلحاظ صاحبه بشرط أن لا ينام ولا يوليه ظهره وأن لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن حفظ المتاع، والملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محررا إذ لا يبالي به، والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ ليس بمحرز، ولبس الثوب حرز له وكذا التوسد عليه ما لم ينم.
ولو كان المتاع بين يديه كقماش البزازين والباعة في درب أو دكان مفتوح وكان مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على إشكال، ولو نام أو كان غائبا عن مشاهدته فليس بمحرز.
والدار بالليل حرز وإن نام صاحبها إذا كانت مغلقة، ولو كانت مفتوحة وصاحبها مراع فحرز على إشكال وإلا فلا وإن اعتمد في النهار على ملاحظة الجيران، ولو ادعى السارق أنه نام سقط القطع.
والخيام إن نصبت افتقر إلى الملاحظة ولا يكفي إحكام الربط وتنضيد الأمتعة عن دوام اللحظ، والدواب محرزة بنظر الراعي في الصحراء إذا كان على نشز، وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط سائق معه بل يحرز بنفسه ما زمامه بيده، والراكب يحرز مركوبه وما أمامه والسائق جميع ما قدامه مع النظر.
ولو سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع لأنه في يد صاحبه.
ولو سرق من الحمام ولا حافظ فيه فلا قطع، ولو كان فيه حافظ فلا قطع أيضا ما لم يكن قاعدا على المتاع لأنه مأذون في الدخول فيه فصار كسرقة الضيف من البيت المأذون له في دخوله، ولو كان صاحب الثياب ناظرا إليها قطع، ولو