أودعها الحمامي لزمه مراعاتها بالنظر والحفظ، فإن تشاغل عنها أو ترك النظر إليها فسرقت غرم لتفريطه ولا قطع على السارق، وإن تعاهدها الحمامي بالحفظ والنظر فسرقت فلا غرم ويثبت القطع.
وحرز حائط الدار بناؤه فيها إذا كانت في العمران مطلقا وفي الصحراء مع الحافظ، فإن أخذ أحد من آجر الحائط أو خشبة نصابا في هذه الحال وجب قطعه، ولو هدم الحائط ولم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف النصاب في الحرز.
وباب الحرز المنصوب فيه محرز سواء كان مغلقا أو مفتوحا على إشكال يقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ، وباب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا وإن كان مفتوحا، ولو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز إلا أن يكون مغلقا أو مع المراعاة، وحلقة الباب محرزة مع السمر على إشكال.
ولو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لو يقطع.
والقبر حرز للكفن فإن نبش وسرقه قطع، وهل يشترط النصاب؟ خلاف وقيل: يشترط في الأولى خاصة. ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان كان له قتله للردع، وليس القبر حرزا لغير الكفن فلو ألبس الميت من غير الكفن كثوب لم يقطع سارقه وكذا العمامة، ثم الخصم الوارث إن كان الكفن منه والأجنبي إن كان منه.
ولو كان الحرز ملكا للسارق إلا أنه في يد المسروق بإجارة أو عارية قطع، ولو كان بغصب لم يقطع والأقرب أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك، ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب وإلا فلا، ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة جاء التفصيل.
المطلب الثاني: في إبطال الحرز:
وهو بالنقب أو فتح الباب أو القفل، فلو نقب ثم عاد في الليلة الثانية للإخراج