ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزئ بالثلاث حتى لو لم يكن سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام، ولو كانت اليمنى شلاء قطعت ولو تقطع اليسرى، وكذا لو كانت اليسرى شلاء أو كانتا شلاوين أو لم يكن له يسار.
ولو ذهبت اليمنى بعد الخيانة قبل القطع سقط، ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه وقيل: رجله. ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس، ولو كان له إصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث.
ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق، ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية، وفي سقوط القطع إشكال ينشأ من الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال ومن عدم استيفاء الواجب.
ولو كان على معصم كفان قطعنا أصابع الأصلية.
وعلى السارق رد العين إن كان باقية ومثلها أو قيمتها إن لم تكن مثلية مع التلف، ولو نقصت فعليه الأرش، ولو كان لها أجر فعليه الأجرة، ولو مات المالك ردها على ورثته فإن لم يكن وارث فالإمام.
وإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة وأعزم المالين، ولو قامت البينة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية ففي قطع الرجل قولان.
ولا يقطع السارق إلا بعد مطالبة المالك، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه، ولو وهبه المالك العين أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع ولا يسقط لو عفا أو وهب بعدها ولا يضمن سراية الحد وإن أقيمت في حر أو برد، ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ثم طال قطع حينئذ لا قبله، ولا فرق في الحد بين الذكر والأنثى ولا الحر والعبد.
وإذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا وقال الآخر: سرق كتانا، أو شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة أو أنه سرق من هذا البيت والآخر من بيت آخر أو أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا أبيض