توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه فهو شبهة بخلاف كون الشئ مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه أو كونه معرضا للفساد كالمرق والشمع المشتعل.
ولو قطع مرة في نصاب فسرقه ثانيا قطع ثانيا، ويقطع الأجير إذا أحرز من دونه وفي رواية: لا يقطع، وتحمل على حالة الاستئمان.
وفي الضيف قولان: أحدهما عدم القطع مطلقا، والثاني القطع مع الاحتراز عنه. ولو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع.
ولا يقطع عبد الانسان بالسرقة من مال مولاه وإن انتفت عنه الشبهة بل يؤدب وكذا عبد الغنيمة بالسرقة منها، ولو حصل الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا كما لو ادعى صاحب المنزل السرقة والمخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الإذن في الإخراج فالقول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع، وكذا لو قال:
المال لي، وأنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل ولا قطع.
السابع: اخراج النصاب من الحرز: فلو نقب وأخذ النصاب ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثم أخرجه كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة فلا قطع، ولو أخرج النصاب فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع.
ولو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة فإن تعذر اخراجه فهو كالتالف لا حد ولو اتفق خروجها بعد خروجه ويضمن المال، وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في وعاء.
ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز قيل: لم يسقط القطع، لحصول السبب التام وفيه إشكال ينشأ من أن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى مالكه سقطت المطالبة.
ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع، ولو قربه أحدهم فأخرجه آخر فالقطع على المخرج، ولو وضعه الداخل في وسط الثقب وأخرجه الخارج قيل: لا قطع على أحدهما، لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز.