والحيوان والحجر والصيد والطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد، والضابط كل ما يملكه المسلم سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن.
ويقطع سارق المصحف والعين الموقوفة مع بلوغ قيمتهما النصاب، والربع من الذهب الإبريز إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه، ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمته ربع على إشكال دون العكس.
ولو سرق نصابا يظن أنه غير نصاب أو دنانير يظن أنها فلوس حد، ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال، وهل يشترط اخراج النصاب دفعة؟ إشكال أقربه ذلك إلا مع قصر الزمان.
ولو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج نصابا، ولو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بإرسال من الحرز إلى خارج فهو كدفعة.
ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع لأنها كحرز واحد، ولو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع إلا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث، ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما ولو حملا نصابين قطعا، وقيل: لو سرقا نصابا قطعا، ويجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا لا باجتهاد المقوم.
الشرط الثالث: أن يكون مملوكا لغير السارق: فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع، ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب، ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة إما بهبة أو ميراث أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك، ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد.
ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص ولا مال مكاتبه للشبهة، ولو قال السارق:
سرقت ملكي، سقط القطع بمجرد الدعوى لأنه صار خصما في المال فكيف يقطع بيمين غيره.